مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
509
ميراث حديث شيعه
باب أحكام المماليك آخر الباب : فيه دليل على أنّ التحليل من باب الملك « م د » . [ قوله : ] فولد منه فهو حرّ ، قال : فيملك ولده ( ص 290 ، ح 22 ) خل [ والمصدر ] : فإن كان فعل فهو حرّ ، قلت : فيملك . باب [ طلاق ] التي لم تبلغ المحيض [ قوله : في رواية جميل . . . الخ ( ص 331 ، ح 4 ) ] قلت : تفسير جميل موافق لرأي العامة ، وربما يكون هذا الحديث من باب التقية ، وله تفسير آخر ، والحقّ أنّ العمل بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [ في ح 6 ] متعيّن ؛ لمخالفتها لمذاهب العامّة وموافقتها لروايات كثيرة ، واللَّه أعلم « أم ن » . باب الظهار [ قوله : فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفارة أخرى ( ص 343 ، ذيل ح 7 ] يعني : تتكرّر الكفّارة مرّة بعد مرّة بتعدد الجماع مرّة بعد مرّة « 12 » . معناه : كلّما جامع قبل الكفّارة لزمته كفّارة أخرى ، فلو جامع مرّات كذلك لزمته كفّارات . [ باب ] النوادر ، بعد باب حكم العنّين قوله : في آخر درجة منه ( ص 360 ، ح 1 ) أي شهر شعبان أو الشهر مطلقاً . باب دية جوارح الإنسان قوله : التيزاني ( ج 4 ، ص 60 ، ح 1 ) [ هو محمّد ] بن عبداللَّه ، وهو لغوي مشهور . * * * / 83 / سيأتي أنّ ديتها أربعون ديناراً ، فلا تغفل ! ما تقدم ربما ينافي ذلك ، ولعلّ المراد بالكفّ مجموع أصول الخمسة ، وهذا أصول الأربعة .